قرأتها فأعجبتني فجمعتها لتستفيدوا منها
فتاوى اللجنة الدائمة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عبد الله بن غديان
نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي
الرئيس الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
إن ربنا سبحانه رحيم بنا ، فهو الذي كتب على نفسه الرحمة ، ولم يأمر عباده إلا بما نفعهم، ولم ينههم ألا بما يضرهم
اللهم اجعل حياتنا ومماتنا ونومنا ويقظتنا ، وحركتنا وسكوننا لله رب العالمين لا شريك له .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له إلى يوم الدين.
الفتوى رقم ( 11090 )
س: بعض الناس يقولون: إن النساء ناقصات عقل ودين وميراث وشهادة . والبعض يقول: إن الله ساوى بينهم في الثواب والعقاب. فما رأيكم: هل هن ناقصات في شريعة سيد الخلق أم لا؟
ج: الشريعة الإسلامية قد جاءت بتكريم المرأة، والرفع من شأنها، وإحلالها المكان اللائق بها، رعاية لها، وحفظا لكرامتها، فأوجبت على وليها وزوجها الإنفاق عليها، وحسن كفالتها، ورعاية أمرها، ومعاشرتها المعاشرة الحسنة، قال تعالى: سورة النساء الآية 19 وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: رواه من حديث عائشة -رضي الله عنها-: الترمذي 5 / 709 برقم (3895)، والدارمي 2 / 159، وابن حبان 9 / 484 برقم (4177)، والبيهقي 7 / 468، وأبو نعيم في (الحلية) 7 / 138. خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي وأعطى الإسلام للمرأة ما يناسبها من جميع الحقوق
(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 7)
والتصرفات الشرعية، سورة البقرة الآية 228 وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ من مختلف أنواع المعاملات: من البيع والشراء والصلح والوكالة والعارية والوديعة.. إلخ. وأوجب عليها ما يناسبها من العبادات والتكاليف، مثل ما على الرجل من الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، ونحوها من العبادات الشرعية. ولكن الشريعة جعلت للمرأة في الميراث نصف ما للرجل؛ لأنها ليست مكلفة بالنفقة على نفسها ولا بيتها ولا أولادها، وإنما المكلف بذلك الرجل. كما إن الرجل تعتريه النوائب في الضيافة والعقل والصلح على الأموال ونحو ذلك. كما إن شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل واحد في بعض المواضع؛ لأن المرأة يعتريها النسيان أكثر بسبب ما ركب في جبلتها بما يعتريها من العادة الشهرية والحمل والوضع وتربية الأولاد، كل ذلك قد يشغل بالها وينسيها ما كانت تذكره؛ ولذلك دلت الأدلة الشرعية على أن تتحمل أختها معها الشهادة؛ ليكون ذلك أضبط لها، وأحكم لأدائها، على أن هناك من الأمور الخاصة بالنساء ما يكفي فيها
(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم:
شهادة المرأة الواحدة، كمعرفة الرضاع، وعيوب النكاح ونحوها. والمرأة مساوية للرجل في الأجر، والإثابة على الإيمان والعمل الصالح، وبالاستمتاع بالحياة الطيبة في الدار الدنيا، والأجر العظيم في الدار الآخرة، قال تعالى: سورة النحل الآية 97 مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فبذلك يعرف أن المرأة لها حقوق وعليها واجبات، كما إن الرجل له حقوق وعليه واجبات، وهناك أمور تناسب الرجال، جعلها الله سبحانه منوطة بالرجال، كما إن هناك أمورا تلائم المرأة جعلها الله منوطة بالنساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: يقول المصطفى-صلى الله عليه وسلم-: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع متفق عليه.
(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 9)
يقول الشيخ \ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه وتعليقه على كتاب (رياض الصالحين) للإمام النووي تحت هذا الحديث، معلقا على هذا الحديث بقوله: (الكلام هنا على التمثيل والتشبيه كما هو مصرح به في الرواية الثانية: المرأة كالضلع ؛ لا أن المرأة خلقت من ضلع آدم كما توهمه بعضهم، وليس في السنة الصحيحة شيء من ذلك).
فضيلة الشيخ: هذا ما قاله الشيخ الأرناؤوط بالحرف الواحد، مع أن المصطفى-صلى الله عليه وسلم- يقول بالحرف الواحد وبكل وضوح: إن المرأة خلقت من ضلع ومصداق هذا -أظن- في قوله تعالى: سورة النساء الآية 1 الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وفي قوله تعالى: سورة الأعراف الآية 189 هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وفي قوله: سورة الروم الآية 21 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وفي قوله: سورة النحل الآية 72 وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وقد قال أهل التفسير: يعنى: النساء، فإن حواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام.
فضيلة الشيخ: هل ما قاله الشيخ الأرناؤوط صحيح أم خطأ؟ وما توجيهكم للحديث الذي احتج به: المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج؟
(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 10)
أجيبونا مأجورين .
ج1: ظاهر الحديث أن المرأة- والمراد بها حواء -عليها السلام- خلقت من ضلع آدم وهذا لا يخالف الحديث الآخر الذي فيه تشبيه المرأة بالضلع، بل يستفاد من هذا نكتة التشبيه، وأنها عوجاء مثله، لكون أصلها منه. والمعنى: أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، فلا ينكر اعوجاجها، فإن أراد الزوج إقامتها على الجادة وعدم اعوجاجها أدى إلى الشقاق والفراق وهو كسرها، وإن صبر على سوء حالها وضعف عقلها ونحو ذلك من عوجها دام الأمر واستمرت العشرة، كما أوضح ذلك شراح الحديث، ومنهم الحافظ ابن حجر في (الفتح) (6 \ 368) رحم الله الجميع. وبهذا يتبين أن إنكار خلق حواء من ضلع آدم غير صحيح.
(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 11)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19313 )
س1: ماذا يجب على المرأة أن تفعله لتكون مسلمة ملتزمة؟
ج1: يجب على الإنسان، رجلا وامرأة، الدخول في الإسلام، بأن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة، ويصوم رمضان، ويحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، ويلتزم أركان الإيمان، وهي: الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره. ويؤدي بقية الواجبات، ويتجنب المحرمات. وبذلك يكون مسلما حقا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتوى رقم ( 15147 )
س: أفيد سماحتكم بأنني امرأة مجاورة لأحد المساجد بالدمام وأن المسجد جامع، وإنني ولله الحمد أؤدي الصلاة في
(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 12)
أوقاتها، ومتوسطة في العلم والمعرفة، وقد سمعت إمام المسجد بواسطة مكبر الصوت يقول: الصلاة يقطعها ثلاثة: المرأة، والكلب الأسود، والحمار . فلا أعلم عن صحة الحديث هذا، كيف يربط المرأة بالحمار والكلب؟ هل هي نجسة؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
ج: أولا: الواجب على المسلم التسليم لأحكام الشرع، سواء فهم الحكمة منها أو لم يفهمها.
ثانيا: المرأة ليست نجسة، ولكن قد التمس بعض العلماء علة لقطع المرأة للصلاة، وهي: أن المرأة تفتن الرجل.
ثالثا: قد صح الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، بأن هذه الثلاثة تقطع الصلاة إذا مرت بين يدي المصلي إذا لم يكن له سترة، أو بينه وبين سترته، فوجب التسليم لحكم الله والعمل به، ومعنى القطع: إبطال الصلاة، في أصح قولي العلماء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 15631 )
س1: هل الكلام مع زوجة الأخ والنظر إليها يجوز؟
(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 21)
ج1: يجوز الكلام مع زوجة الأخ بقدر الحاجة، إذا كانت متحجبة وأمنت الفتنة، وكان ذلك بغير خلوة بها.
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 14496 )
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3848 )
س2: رجل يقول: نحن أسرة أقارب، وفيه عمي وخالي عندما آتي من السفر يقبلني نساؤهم - أي: حريم خالي وحريم
(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 26)
عمي- وعلما بأن هؤلاء النساء كبيرات في السن، كل واحدة لا يقل عمرها عن 45 سنة، وإنني أسلم عليهن، كما أسلم على أخواتي وبناتي، فأرجو منكم الإفادة عن حكم هذا. حفظكم الله.
ج2: لا يجوز لك أن تقبل نساء عمك ونساء خالك ولا زوجات إخوتك، ويجب عليهن أن يحتجبن منك. ويجب عليك غض البصر عنهن، كما يجب عليهن غض البصر عنك؛ لقوله تعالى: سورة النور الآية 30 قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ سورة النور الآية 31 وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ الآية. وليس لك مصافحتهن، ويكفي السلام بالكلام؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما كان يصافح النساء.
(الجزء رقم : 17، الصفحة رقم: 27)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم</B>
الأحد يونيو 21, 2009 5:53 pm من طرف momo2009
» هااااام
الأحد يونيو 07, 2009 10:28 am من طرف المدير
» لاصحاب الباكلوريا
الأحد يونيو 07, 2009 10:12 am من طرف المدير
» الصلاة على حبيب الله محمد (ص)
السبت يونيو 06, 2009 11:17 am من طرف المدير
» ♥.•°*♥ أم محمد...أنت مثل أعلى ♥.•°*♥
الجمعة سبتمبر 19, 2008 12:15 am من طرف صهيب402
» اجمل انشودة في العالم !!! اسمعها بدون تحميل
الإثنين سبتمبر 15, 2008 7:41 pm من طرف صهيب402
» اسماء المتأهلين لمنشد الشارقة 3
الإثنين سبتمبر 15, 2008 7:37 pm من طرف صهيب402
» مسابقة ثقافية منوعة
الإثنين سبتمبر 15, 2008 7:27 pm من طرف صهيب402
» عيد الصداقةةةةةةةةةةةةة
الإثنين سبتمبر 15, 2008 7:21 pm من طرف صهيب402
» شريط الطريق الى الله
الإثنين سبتمبر 15, 2008 6:53 pm من طرف صهيب402